شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) والرياض ( 4 ) » وفي الأخيرين أنّه لاخلاف
فيه . وهو كذلك إلاّ ما لعلّه قد يظهر من « المقنع ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) » من الاقتصار على الشركة في الطريق . وفي « الخلاف ( 9 ) » الإجماع عليه . ولعلّهم إنّما تركوا الشرب لعدم التعرّض في الأخبار إلاّ للطريق ، لكنّ الإجماع معلوم على إلحاق الشرب والنهر والساقية به ( بها - خ ل ) ، ولعلّه لأنّ المناط منقّح ، إذ لا فرق في ذلك بين الدار والبستان وبين الطريق والنهر .
والدليل على الاستثناء المذكور حسنة منصور بن حازم بإبراهيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ( 10 ) . وقريب منه ما حكي ( 11 ) عن « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » وقد استدلّ على ذلك في « التذكرة ( 12 ) » بحسنة منصور بن حازم الاُخرى بالكاهلي ، وقد وسمت بالصحّة ( 13 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 18 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 542 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في بيع المشفوع وغيره صفقة ج 3 ص 77 - 78 .
( 4 ) رياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 313 و 314 .
( 5 ) المقنع : في الشفعة ص 406 . ( 6 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 427 مسألة 3 .
( 7 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 454 . ( 8 ) الوسيلة : في الشفعة ص 258 .
( 9 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 429 مسألة 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 318 .
( 11 ) حكاه عنه السيّد عليّ في رياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 313 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الأخذ بالشفعة ج 12 ص 210 .
( 13 ) ولعلّ الحسن للخبر من جهة الكاهلي عبد الله بن يحيى فإنه لم ير له توثيق أو تصحيح ، ولكنّ المدح الصادر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) صريحاً وتوصيته لعليّ بن يقطين بأنّه إن ضمن له الكاهلي وعياله يضمن له الجنة ، وكذا غيره يدلّ أنّه ثقة لا سيّما التصريح له بأنه من شيعته ولعلّ هذا هو العلّة في تصديق الشارح اتصاف خبره هذا بالصحّة ، فتأمّل .