شرح
في « المسالك ( 1 ) » وقد اقتصر جماعة ( 2 ) على نسبة الخلاف إلى العماني ، والظاهر أنّ
إجماعي « الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » يتناولانه بل قيل ( 5 ) : إنّهما نصّان في ذلك . ولعلّه لأنّ المسألتين من سنخ واحد كما في « الإيضاح ( 6 ) » وقد صرّح بالحكم المذكور في « المقنع ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والكافي ( 12 ) والمراسم ( 13 )
والمهذّب ( 14 ) وفقه القرآن » للراوندي ( 15 ) و « الوسيلة ( 16 ) والغنية ( 17 ) والسرائر ( 18 ) والشرائع ( 19 ) والنافع ( 20 ) » وكتب المصنّف ( 21 ) وكتب الشهيدين ( 22 ) وسائر من تأخّر
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 269 .
( 2 ) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 ، وفخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في محلّ الشفعة ج 2 ص 199 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 312 .
( 3 و 10 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 429 و 441 مسألة 3 و 16 .
( 4 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 386 .
( 5 ) القائل هو السيّد الطباطبائي في الرياض : في الشفيع ج 12 ص 312 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الشفعة ج 2 ص 199 .
( 7 ) المقنع : في الشفعة ص 405 . ( 8 ) المقنعة : في الشفعة ص 618 .
( 9 ) النهاية : في الشفعة ص 424 . ( 11 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 107 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 361 . ( 13 ) المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 .
( 14 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 458 . ( 15 ) فقه القرآن : في الشفعة ج 2 ص 68 .
( 16 ) الوسيلة : في الشفعة ص 258 .
( 17 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 237 .
( 18 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 390 .
( 19 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 254 - 255 .
( 20 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 .
( 21 ) منها تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 559 ، وإرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 385 ، وتذكرة الفقهاء : في الأخذ بالشفعة ج 12 ص 209 ، ومختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 330 ، وتبصرة المتعلّمين : في الشفعة ص 98 ، وتلخيص المرام : في الشفعة ص 173 .
( 22 ) منها الدروس الشرعية : في أنّ الشفعة هل تثبت في المنقول ؟ ج 3 ص 357 ، واللمعة
الدمشقية : في الشفعة ص 169 ، وغاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 155 - 156 ، ومسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 279 ، والروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 398 ، وحاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الشفعة ج 2 ص 155 - 156 .