تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
واحترزنا بالمشترك عن غيره ، فلا يثبت بالجوار ،
شرح
[ في اشتراط كون المال مشتركاً ] قوله : ( واحترزنا بالمشترك عن غيره ، فلا يثبت بالجوار ) إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وظاهر « التنقيح » كما يظهر من كلامه في المسألة الآتية ( 4 ) . وفي « المسالك » أنّه مذهب الأصحاب إلاّ العماني ( 5 ) . وفي « المفاتيح » لا خلاف فيه منّا ( 6 ) ، فلم يعدّه مخالفاً كالثلاثة الاُول . وفي « الدروس ( 7 ) » وغيره ( 8 ) أنّ خلاف العماني شاذّ . وهذا يجري مجرى دعوى الإجماع . وتنطبق على ذلك بالأولوية الإجماعات المحكية على نفي الشفعة فيما قسّم ، مضافاً إلى الأصل واختصاص الأخبار ( 9 ) المخصّصة له بما فيه الشركة ، مع فحاوى النصوص الدالّة على نفي الشفعة فيما قسّم . وقال العماني فيما حكي عنه : لا شفعة لجار مع الخليط ( 10 ) . وهو يقضي بثبوتها للجار ، لكنّ الخليط مقدّم عليه . وهو مذهب أبي حنيفة ( 11 ) وجماعة من العامّة 12 مستندين إلى ما رووه عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ الجار أحقّ بالشفعة 13 . وأجاب عنه ابن زهرة وابن إدريس بأنّ في ذلك إضماراً ، وإذا أضمروا أنّه
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 429 مسألة 3 . ( 2 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 233 . ( 3 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 386 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 85 - 86 . ( 5 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 269 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في حكم الشفعة في البئر ج 3 ص 357 . ( 8 ) كرياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 311 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 - 5 من أبواب الشفعة ج 17 ص 316 - 319 . ( 10 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 330 . ( 11 و 12 و 13 ) المغني لابن قدامة : ج 5 ص 461 .