تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وفي دخول الدولاب نظرٌ ، ينشأ من جريان العادة بعدم نقله ،
شرح
والدور ( 1 ) . قال في « التذكرة ( 2 ) » وتبعه المحقّق الثاني ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) : الأوّل يتناول الأبنية ، والثاني يتناول الجدران والسقوف والأبواب ، وفي بعض أخبار العامّة ( 5 ) لفظ « الربع » وهو يتناول الأبنية . قلت : في تناول المساكن لمطلق الأبنية حتّى الحائط الواحد وحده منع واضح . وأمّا الغرس فلا قائل بالفرق بينه وبين البنيان إذا ضمّ إلى الأرض ، وإنّما تتحقّق التبعيّة إذا بيعت الأشجار والبناء مع الأرض الّتي هي فيها لا فيما إذا بيعت مع أرض اُخرى كما نصّ عليه جماعة ( 6 ) ، لأنّ النصّ لا يتناول ذلك ولا تبعية فيه أصلاً . وفي « التذكرة ( 7 ) » أنّ المزرعة إذا انقسمت ولم ينقسم بئرها أنّ الأقوى ثبوت الشفعة في البئر ، لأنّها تابعة كالأشجار . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » أنّه موضع نظر . وفيه نظر يعرف ممّا يأتي في الدولاب ونحوه . قوله : ( وفي دخول الدولاب نظرٌ ، ينشأ من جريان العادة بعدم نقله ) ومن أنّه منقول في نفسه ، ولذلك تردّد في « الشرائع ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » والأصحّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316 . ( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 197 و 207 . ( 3 و 8 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 344 و 345 . ( 4 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الشفعة ج 12 ص 264 . ( 5 ) سنن أبي داود : في الشفعة ج 3 ص 285 ح 3513 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الشفعة ج 12 ص 264 ، والكركي في جامع المقاصد : في الشفعة ج 6 ص 345 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الشفعة ج 1 ص 541 . ( 9 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الشفعة ج 3 ص 254 . ( 10 ) كفاية الأحكام : فيما تثبت به الشفعة ج 1 ص 541 .