أو تنازعا في الثوب الّذي على العبد ، أو الخاتم الّذي في إصبعه .
أمّا لو ادّعى الغاصب عيباً تنقص به القيمة كالعور أو ادّعى ردّ العبد قبل موته والمالك بعده أو ادّعى ردّ الغصب أو ردّ قيمته أو مثله قُدّم قول المالك مع اليمين .
شرح
لا مخالف منّا أصلاً . وكذا لو كان الاختلاف في تقدّمها لتكثّر الاُجرة لأصالة عدمه .
قوله : ( أو تنازعا في الثوب الّذي على العبد أو الخاتم الّذي في إصبعه ) هذا أيضاً كسابقه لا أجد فيه خلافاً . وبه صرّح في الكتب المتقدّمة ( 1 ) إلاّ السرائر والتحرير ، لأنّ يده حالة الغصب على الجميع فيقدّم قوله ، ولا يعارضه سبق يد المالك ، لأنّ يد الغاصب طارئة ناسخة للسابق ، ويدلّ على ترجيحها على يد المالك الحكم بضمانه لنفسه ومنفعته وذلك فرع إثبات اليد .[ فيما لو ادّعى الغاصب عيباً في المغصوب ]
قوله : ( أمّا لو ادّعى الغاصب عيباً تنقص به القيمة كالعور ) هذا قد تقدّم الكلام فيه في آخر المطلب الأوّل ( 2 ) واستوفينا الكلام فيه . وهو من متفرّدات الكتاب .
قوله : ( أو ادّعى ردّ العبد قبل موته والمالك بعده أو ادّعى ردّ الغصب أو ردّ قيمته أو مثله قُدّم قول المالك مع اليمين ) الوجه في الأخيرين ظاهر ، لكنّ الإشكال في أمر آخر وهو أنّه يلزم من تقديم قول المالك تخليد الغاصب في الحبس كما في دعوى التلف . ويمكن الفرق بأنّ الغاصب في دعواه التلف أثبت البدل على نفسه وحلفه لإسقاط العين ، ولو لم يسمع خلّد في
هامش
( 1 ) راجع ص 313 هوامش 45 و 46 و 48 - 54 .
( 2 ) تقدّم ذِكره في ص 191 - 195 .