ولو كان إقراره في مدّة خياره انفسخ البيع ، لأنّه يملك فسخه فيُقبل إقراره بما يفسخه .
ولو أقرّ المشتري خاصّة لزمه ردّ العبد إلى المقرّ له ، ويدفع الثمن إلى بائعه . ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ، وكذا لو باعه على ثالث .
شرح
قوله : ( ولو كان إقراره في مدّة خياره انفسخ البيع ، لأنّه يملك فسخه فيُقبل إقراره بما يفسخه ) كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وبمثله صرّح به في « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » وحكمهم بانفساخ البيع لأنّ الإقرار يجب أن ينفذ حيث يمكن نفوذه ، وهو ممكن على هذا التقدير ، فكان كما لو أعتق ذو الخيار أو باع .
قوله : ( ولو أقرّ المشتري خاصّة لزمه ردّ العبد إلى المقرّ له ويدفع الثمن إلى بائعه ) كما في « جامع المقاصد ( 5 ) » وقد صرّح به في مثله في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » لأنّ إقراره إنّما ينفذ في حقّه لا في حقّ البائع إذا لم يصدّقه .
قوله : ( ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ) كما في الكتب الأربعة ( 9 ) على نحو ما تقدّم . ومعناه أنّ البائع والمشتري لو تصادقا على كون العبد مغصوباً بعد إعتاق المشتري له لم ينفذ إقرارهما عليه ، لأنّ العتق حقّه بل
يثبت الغرم على كلٍّ منهما ويستقرّ على المشتري إن كان عالماً .
قوله : ( وكذا لو باعه على ثالث ) أي لو تصادق البائع والمشتري على
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 334 . ( 2 و 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 96 - 97 .
( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 552 .
( 4 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 35 - 40 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 334 ، المبسوط : في الغصب ج 3 ص 97 ، تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 40 ، تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 552 .