تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه ممّا ليس في مقابله نفع كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك ، وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار وثمرة الشجرة وقيمة اللبن نظرٌ ، ينشأ من ضعف المباشرة بالغرور ، ومن أولويّة المباشر .
شرح
الضمان على المشتري لحصول التلف في يده هذا إذا كان عالماً ، وأمّا إذا كان جاهلاً فإنّما يستقرّ على الغاصب ما زاد على الثمن ، أمّا مقدار الثمن فإنّه على المشتري ، فإطلاق العبارة لعلّه غير جيّد . ويرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان دفعه له كما تقدّم بيان ذلك كلّه ( 1 ) .[ في رجوع الجاهل على الغاصب بما يغرمه ] قوله : ( ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه ممّا ليس في مقابله نفع كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك ) كما تقدّم ( 2 ) بيان كل ذلك . قوله : ( وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار وثمرة الشجرة وقيمة اللبن نظر ينشأ من ضعف المباشرة بالغرور ومن أولويّة المباشر ) قد تقدّم الكلام فيه ( 3 ) آنفاً مسبغاً مستوفىً وقلنا : إنّ الأصحّ الرجوع . فرع : لو اشترك جماعة في وضع اليد على شيء واحد وتصرّفوا به جميعاً ففي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّ الظاهر أنّ على كلّ واحد منهم ما يقتضيه التقسيط .
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ج 12 ص 537 - 543 . ( 3 ) تقدّم في ص 341 - 344 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 326 - 327 .