شرح
حَسناً ) أمّا عدم الرجوع ففي « تخليص التلخيص » الإجماع عليه ، وقد نسب دعوى الإجماع إلى « التذكرة » جماعة ( 1 ) ، والموجود فيها ( 2 ) وفي « نهاية الإحكام ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) » نسبته إلى علمائنا الظاهرة في دعوى الإجماع كنسبته - أي عدم الرجوع - مع التصريح ببقاء العين إلى الأصحاب في موضع آخر من « الإيضاح ( 6 ) » وفي موضع ( 7 ) آخر منه إلى نصّهم وموضعين من « جامع المقاصد ( 8 ) » . وفي « الروضة ( 9 ) » نسبته إلى ظاهر كلامهم . وفي « المسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 )
والرياض ( 12 ) » نسبته إلى المشهور . وفي موضع آخر من « الروضة 13 » نسبته إلى الأكثر . والتتبّع في كتب الشيخ ( 13 ) ومَن تأخّر عنه ( 14 ) يشهد بذلك ، والمخالف القائل
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مسائل من لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 224 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 3 ص 654 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 326 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : البيع في المتعاقدين ج 10 ص 17 - 18 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في البيع في الملك ج 2 ص 478 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 55 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 و 7 ) إيضاح الفوائد : البيع في المتعاقدين ج 1 ص 417 .
( 8 ) جامع المقاصد : البيع في المتعاقدين ج 4 ص 71 ولم نعثر على الموضع الآخر .
( 9 و 13 ) الروضة البهية : التجارة في عقد البيع ج 3 ص 235 .
( 10 ) الموجود في مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 224 ، نسبته إلى « الأشهر » بدلاً من « المشهور » فيما كانت العين باقيةً .
( 11 ) الموجود في كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 654 نسبته إلى « الأشهر » فيما كان الثمن باقياً لا المشهور .
( 12 ) الموجود في رياض المسائل : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 288 ، نسبته إلى « الأشهر » مع بقاء الثمن لا المشهور .
( 13 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 68 ، والنهاية : في بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه . . . ص 402 .
( 14 ) كما في التذكرة : في أحكام تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 9 ، والمختصر النافع : في الغصب ص 248 ، والوسيلة : في بيان البيع الفاسد ص 255 .