وللمالك الرجوع على مَن شاء مع تلف العين ، ويستقرّ الضمان على المشتري ، ومع الجهل على الغاصب .
شرح
بالرجوع المصنّف في الكتاب في موضع منه ( 1 ) و « التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والمختلف ( 4 ) » وولده في « الإيضاح ( 5 ) وشرح الإرشاد ( 6 ) » والشهيدان ( 7 ) والمحقّق الثاني ( 8 ) فيما سلف والخراساني ( 9 ) . وكأنّ المصنّف هنا متردّد كالمحقّق في « الشرائع ( 10 ) » والمقدّس الأردبيلي ( 11 ) . وقد ذكرنا في باب البيع الفضولي ( 12 ) أدلّة القولين واستوفينا الكلام في ذلك أكمل استيفاء .[ للمالك أن يرجع على مَن شاء مع تلف المغصوب ]
قوله : ( وللمالك الرجوع على مَن شاء مع تلف العين ، ويستقرّ الضمان على المشتري ، ومع الجهل على الغاصب ) أي للمالك أن يرجع مع تلف العين في يد المشتري على مَن شاء من الغاصب البائع والمشتري ، ويستقرّ
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : البيع في شرائط المتعاقدين ج 2 ص 19 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 9 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الغصب في الملك ج 2 ص 478 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 56 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الغصب وتوابعه ج 2 ص 194 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 46 س 1 - 2 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع وآدابه ص 110 ، والروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 71 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 654 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 245 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 540 .
( 12 ) تقدّم في ج 12 ص 590 فما بعد .