شرح
وما اُورد ( 1 ) عليها غير وارد ، والشهرة تجبر دلالته مؤيّداً بإطباق العامّة على
خلافه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث على مَن ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع له ، كذا في « التهذيب ( 2 ) » . وفي « الكافي ( 3 ) » لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ويصير
المبيع له . واشتماله على ما لا نقول به لا يضرّه ، على أنّه يؤول مصير المبيع باستقراره والإجماع المركّب يصحّح المفهوم ، إذ قضيّته أنّه لو انقضى الخيار ولم يقبض أنّه لا يضمن ، وليس كذلك .
وفي « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) » أن ليس للمشتري إلاّ الردّ والإمساك ، وليس له إجازة البيع مع الأرش . ونقل ذلك في « السرائر ( 8 ) » عن المقنعة ( 9 ) ولم نجده فيها . وفي « كشف الرموز 10 » عن نكت النهاية . وفي « الخلاف »
نفى الخلاف عن ذلك 11 . وجماعة ( 10 ) توقّفوا ولم يرجّحوا أحداً من القولين . وتمام
هامش
( 1 ) كما في رياض المسائل : في مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 277 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في عقود البيع ح 103 ج 7 ص 24 .
( 3 ) الكافي : في الشرط والخيار في البيع ح 3 ج 5 ص 169 .
( 4 و 11 ) الخلاف : في حدوث العيب في المبيع ج 3 ص 109 مسألة 178 .
( 5 ) المبسوط : في الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
( 6 و 8 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 298 و 305 .
( 7 و 10 ) كشف الرموز : في القبض ج 1 ص 483 - 484 .
( 9 ) الموجود في المقنعة الّتي بأيدينا خلاف ما نقل عنه في السرائر من نسبته إليها فإنّه ( رحمه الله ) قد صرّح في عبارته بجواز الأرش بل تعيّنه في المقام ، فراجع المقنعة : ص 596 - 597 ( طبع مؤسّسه النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم ) .
( 10 ) منهم أبو العباس في المهذّب البارع : في كتاب التجارة ج 2 ص 419 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام خيار العيب ج 19 ص 89 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 277 - 278 .