فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيّاً وأرش ما نقص من الاُمّ بالولادة ،
شرح
قوله : ( فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيّاً وأرش ما نقص من الاُمّ بالولادة ) كما صرّح بذلك كله هنا في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والدروس ( 10 ) » في الحكمين الأوّلين . وقد حكي الإجماع على إلحاق الولد به وأنّه حرّ في مسألة ظهور استحقاق الموطوءة في باب البيع في « المبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) » وذلك لمكان الشبهة في المقامين . وخولف في « المقنعة ( 13 ) والنهاية 14 » فحكم فيهما برقّية الولد إلاّ أن يرضيه الأب
عنه بشيء وهو شاذّ . وجزم في « المبسوط 15 » وغيره ( 14 ) هناك بأنّ على الأب قيمته
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 66 .
( 2 ) لم نجد هذه الفتوى بهذه الكيفية بالخصوص في السرائر ، نعم يمكن التقاطها بأجزائها المختلفة من موارد متعدّدة فيها ، فراجع السرائر : ج 2 ص 595 - 598 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 28 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 313 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 231 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 550 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 .
( 11 و 15 ) المبسوط : البيع في تفريق الصفقة ج 2 ص 150 .
( 12 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 159 مسألة 252 .
( 13 ) المقنعة : في باب ابتياع الحيوان ص 601 . ( 14 ) انظر النهاية : في باب ابتياع الحيوان ص 410 .
( 14 ) كشرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .