تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
فيما إذا كانا جاهلَين : فإن كانت بكراً فعليه أرش البكارة ، وقيل : إنّه عشر قيمتها رواه أصحابنا ( 1 ) . ولعلّه أشار إلى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر طلحة بن زيد وإلى الأخبار الاُخر في باب النكاح كما تقدّم ( 2 ) ذلك كلّه ، وقد عرفت ما فهمناه من هذه الأخبار ، وإنّما جرينا بذلك على ما فهموه ، وكذلك اُولئك ( 3 ) يستدلّون في باب الحدود على العشر بخبر طلحة الوارد في الغصب من دون فرق بينه وبين غيره ، وأمّا الأرش نظراً إلى نقص المالية كما هو خيرة حدود « السرائر ( 4 ) » لدخوله في عموم الجنايات وانتفاء النصّ عليه بخصوصه ، وأمّا أكثر الأمرين من العشر والأرش ، وهو خيرة « المختلف » على ما حكي ( 5 ) و « جامع المقاصد » نظراً إلى ما سبق من أنّ الواجب على الغاصب في الجناية الّتي لها مقدّر أكثر الأمرين ، فتكون الاحتمالات ثلاثة ، لكن قول المختلف يرجع بالأخرة إلى قول ابن إدريس . فقول المصنّف « ويحتمل » إشارة إلى الاحتمال الثالث ، فيكون ممّن يذهب إلى عدم دخول أرش البكارة في الواجب بالوطئ من مهر المثل أو العشر وأنّ الواجب أكثر الأمرين ( 6 ) كما هو خيرته في « المختلف ( 7 ) » وهذا هو الّذي فهمه المحقّق الثاني من العبارة ، وقال : وتخيّل أنّه احتمال برأسه معادل للقولين السابقين وهمٌ . واحتجّ على بطلانه باُمور ثلاثة لا حاجة لذكرها ، لوضوح الأمر عندنا . وقال : إنّ كلام الشارح الفاضل
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 65 - 66 . ( 2 ) تقدّم في ص 301 - 304 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : في حدّ الزنا ج 9 ص 124 - 125 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الحدود ج 10 ص 488 ، والآبي في كشف الرموز : في الحدود ج 2 ص 556 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الحدود ج 13 ص 491 . ( 4 ) السرائر : في أقسام الزناة ج 3 ص 449 . ( 5 ) الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الحدود ج 13 ص 491 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 310 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الحدود ج 9 ص 151 .