تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولو طلب الوليّ الدية في النفس أو المجنيّ عليه في الطرف لزم الغاصب أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية ،
شرح
للمشتري الأرش - وهو نسبة ما بين قيمته صحيحاً مستحقّاً للقتل وغير مستحقّ من الثمن - كما نصّ عليه في بيع « الكتاب ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) » وهذا كلّه إذا قلنا إنّ المرتدّ الفطري غير خارج عن المالية .[ فيما لو طلب وليّ الدم الدية من الغاصب ] قوله : ( ولو طلب الوليّ الدية في النفس أو المجنيّ عليه في الطرف لزم الغاصب أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » . وفي « المسالك ( 11 ) » أنّه الأشهر . قلت : لكنّا لم نجد الخلاف ولا حكايته إلاّ عن بعض الشافعية في « التذكرة 12 وجامع المقاصد 13 » . وإطلاق كلامهم في الكتب المذكورة يقضي بعدم الفرق بين عفو الوليّ على
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في البيع في أحكام العيب ج 2 ص 75 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : البيع في العوضين ج 10 ص 45 وفي بيع الحيوان ص 342 . ( 3 ) نهاية الإحكام : البيع في القدرة على التسليم ج 2 ص 486 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 5 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في جناية الغصب ج 2 ص 388 س 31 - 33 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 532 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 . ( 9 و 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 279 - 280 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 553 - 554 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في اللواحق من أحكام الغصب ج 12 ص 245 .