تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأوّل ، فتثبت الاُجرة والأرش ،
شرح
فواته بفعل الغاصب أو أجنبيّ كذلك . قلت : هو كذلك ، ولكن لعلّ غرضه التنبيه بهذا وما بعده على أنّ تفصيل الشافعية ( 1 ) غير وجيه ، لأنّهم قالوا : إن كان النقص بسبب غير الاستعمال كما لو سقطت يد العبد بآفة سماوية أو نقص الثوب بنشره وجب له الأرش مع الاُجرة ، وهي اُجرة مثله سليماً لما قبل النقص ومعيباً لما بعده ، وإن كان النقص بسبب الاستعمال فوجهان : أحدهما أنّهما يجبان معاً ، والثاني أنّه لا يجب إلاّ أكثر الأمرين كما سيأتي ، فعنون المصنّف المسألتين على نحو ما ذكروه وقال : إنّ الأقرب عدم الفرق بينهما لا كما قالوه ، وإذا لم يفرّق بينهما كان ممّن لا يفرّق بين الفوات بفعل الغاصب والفوات بفعل غيره قطعاً كما هو واضح . ولمّا لم يتصوّر نقص عضو من العبد باستعمال الغاصب لم يمثّل به ومثّل بالثوب ، فتأمّل . قوله : ( وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأوّل ، فتثبت الاُجرة والأرش ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
هامش
( 1 ) المجموع : في الغصب ج 11 ص 264 ، ومغني المحتاج : في الغصب ج 2 ص 286 . ( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 70 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 243 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 536 - 537 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 28 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في الغصب وتوابعه ج 2 ص 174 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في اختلاف المالك والغاصب ج 3 ص 118 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 250 .