شرح
والإرشاد ( 1 ) » وغيرهما ( 2 ) . وفي « المسالك ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) » أنّه المشهور ، ذكروا
ذلك في باب الشهادات . واختاره المصنّف ( 5 ) أيضاً فيما إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ، ذكره في باب الشهادات . وتردّد فيه المحقّق في رضاع « الشرائع ( 6 ) » والمصنّف في أوائل الفصل الثالث كما يأتي ( 7 ) . والتردّد ظاهر الشهيد في شهادات « اللمعة ( 8 ) » . والمصنّف في رضاع « الكتاب ( 9 ) » حكم بالضمان وفاقاً للمبسوط وجماعة كما في « المسالك ( 10 ) » لأنّ البضع مضمون كالأموال ، لأنّه يقابل بالمال في النكاح والخلع . ولا يحتسب على المريض المهر لو نكح بمهر المثل فما دون ، وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل ويضمن للمسلمة المهاجرة مع كفر زوجها .
واحتجّ في « الخلاف ( 11 ) » على عدم الضمان بأنّه لو كان يضمن لحجر على المريض بالطلاق إلاّ أن يخرج البضع من ثلثه ، وبأنّه لا يضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها . وقد يدفع الأخير بأنّ المنفعة لا تضمن إلاّ إذا فوّتت وحدها ، أمّا مع تفويت العين فتدخل فيها المنافع . الأولى أن يحتجّ له بأنّ منفعة البضع تستحقّ استحقاق إرفاق للحاجة والضرورة ، ولا كذلك سائر المنافع فإنّ استحقاقها
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : القضاء في البضع ج 2 ص 166 .
( 2 ) كتحرير الأحكام : الشهادة في الرجوع ج 5 ص 286 - 287 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الشهادات ج 14 ص 304 - 305 .
( 4 ) كشف اللثام : الشهادات في البضع ج 10 ص 382 .
( 5 ) القواعد : في الرضاع ج 3 ص 25 ، وذكره في باب الشهادات أيضاً ص 511 .
( 6 ) شرائع الإسلام : النكاح في الرضاع ج 2 ص 285 .
( 7 ) يأتي في ص 333 - 336 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : الشهادات في الفصل الرابع ص 103 .
( 9 ) قواعد الأحكام : النكاح في الرضاع ج 3 ص 27 - 28 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 229 .
( 11 ) الخلاف : الشهادات في رجوع الشهود ج 6 ص 323 .