شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » ونسبه في « التذكرة ( 3 ) » إلى أكثر علمائنا . وقال في
« الدروس ( 4 ) » عليه المتأخّرون تارةً وأنّه المشهور اُخرى . وهو قول ما عدا الشيخين وابن حمزة كما في « المختلف ( 5 ) » والمشهور خلاف قولهم كما في « جامع
المقاصد » فيما يأتي ( 6 ) .
وقال في « المقنعة » إذا وجد الإنسان عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً فردّه على صاحبه كان له على ذلك جعل ، إن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جياد ، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهماً جياداً ، وبذلك ثبتت السنّة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) . ونحوه ما في « النهاية ( 8 ) » وما حكي ( 9 ) عن ابن حمزة قال : وإن لم يجعل وجرت العادة في البلد بشيء يستحقّه ، وإن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار ، وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير . ولعلّه ذكر ذلك في الواسطة إذ لم نجده فيما عندنا من نسخ « الوسيلة ( 10 ) » وقولهم هذا يقتضي الاستحقاق في البعير والعبد وإن لم يجعل المالك جعلاً كما في « المختلف ( 11 ) » . وفي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 152 و 155 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 514 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الجعالة ج 2 ص 286 س 5 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الجعالة ج 3 ص 97 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 113 . ( 6 ) سيأتي في 864 .
( 7 ) المقنعة : في جعل الآبق ص 648 - 649 . ( 8 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 323 - 324 .
( 9 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 113 .
( 10 ) ما ذكره الشارح - من أنّه لم يجد العبارة المحكية عن ابن حمزة في الوسيلة - عجيب ، وذلك لأنّها موجودة في الوسيلة بعين ألفاظها وحروفها في باب اللقطة ، قال فيها : فإذا ظهر وجعل لذلك جعلاً استحقّ وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشيء استحقّه ولم تجر ووجده في المصر كان له دينار وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير قيمة كلّ دينار عشرة دراهم ، انتهى . ولعلّه ( قدس سره ) نظر في كتاب الجعالة فلم يجدها فيه ، ويحتمل عدم وجود هذه النسخة لديه ، فراجع الوسيلة : ص 277 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 113 .