تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 857

مساهمون:

ص٨٥٧
شرح
لا تفتقر إلى قبول . وقد يظهر ذلك من كلام « المقنعة ( 1 ) » . ومنهم من جعلها عقداً كالشيخ في « المبسوط ( 2 ) » وابن حمزة في « الوسيلة ( 3 ) » وكذا سلاّر ( 4 ) . فيكون القبول الفعلي كافياً فيها عندهم كالوكالة ، والمنفيّ هو القبول اللفظي ، وأمّا قول المحقّق في « الشرائع ( 5 ) » أيضاً « إنّها عقد جائز كالمضاربة » بعد عدّها في الإيقاعات ، وقوله « إنّها لا تفتقر إلى قبول » فيوجّه بأنّه تجوز في تسميتها عقداً . وكال مصنّف في « التذكرة » قال : الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعاً ( 6 ) . وكولده في « الإيضاح ( 7 ) » . وفي « جامع المقاصد » : أنّ ظاهرهم أنّها من العقود فيكون القبول فيها فعليّاً ( 8 ) . قلت : هو ظاهر سلاّر 9 بناءً على ما ذكره في أوّل كتابه بل و « النهاية ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والدروس ( 11 ) » . وقال في « المسالك » : تظهر الفائدة فيما لو فعل العامل لا بقصد العوض ولا بقصد التبرّع بعد الإيجاب ، فعلى الأوّل يستحقّ العوض لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع العمل ، وعلى الثاني لا يستحقّ وإن كان قد عمل ، لأنّ المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرّد الفعل بل لا بدّ معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لأجله ، كما نبّه 13
هامش
( 1 ) المقنعة : في جعل الآبق ص 649 . ( 2 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 333 . ( 3 ) الوسيلة : في بيان اللقطة والضالّة ص 272 . ( 4 و 9 ) لم يذكر في المراسم - الّذي هو كتابه المشهور - الجعالة في عداد العقود صريحاً ، وإنّما ذكرها فيها بعنوان الضمانات الّتي هي عنوان آخر للجعالة في اصطلاح الفقهاء إلاّ أنّه اصطلاح غير مشهور ، فراجع المراسم : ص 196 و 28 . والظاهر أنّه من العقود قطعاً بناءً على لزوم قبول المجعول له ولو بالفعل والعمل ، فإن القبول قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد ذكر في البيع وغيره أنّ القبول الفعلي قد يكون أقوى من القولي . نعم قد يقال : إنّ الجعل الّذي وقع من الجاعل هو تمام العنوان وإنّما فعل الفاعل أمر خارج عنه إلاّ أنّه ضعيف في الغاية . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الجعالة ج 3 ص 163 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 388 س 23 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في الجعالة ج 2 ص 162 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 189 . ( 9 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 323 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 . ( 11 ) الدروس الشرعية : في الجعالة ج 3 ص 98 . ( 13 ) أي المحقّق في وكالة الشرائع .