تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤
ولو ردّ العين لم يجب ردّ النماء . ولو دفع العوض لمن قامت له البيّنة ضمن للثاني مع البيّنة ، لأنّ المدفوع ليس نفس العين ، ويرجع على الأوّل لتحقّق بطلان الحكم .
شرح
قوله : ( ولو ردّ العين لم يجب ردّ النماء ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه .[ فيما لو قامت البيّنة للاثنين ] قوله : ( ولو دفع العوض لمن قامت له البيّنة ضمن للثاني مع البيّنة ، لأنّ المدفوع ليس نفس العين ، ويرجع على الأوّل لتحقّق بطلان الحكم ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 2 ) والتحرير » وقال في الأخير : إنّما يرجع الملتقط على الأوّل إذا لم يكن قد اعترف بالملكيّة له ( 3 ) . وهو ظاهر كما تقدّم ( 4 ) . وليس للثاني الرجوع عَلَى الأوّل ، لأنّ مقبوضه مال الملتقط لا اللقطة . وهذا الفرع كما تقدّم ( 5 ) مثله مفروض فيمن عرّف وتملّك . وضمن العوض عند المصنّف أو أتلف ، وزاد في « جامع المقاصد » ففرضه فيما إذا أقام الأوّل البيّنة بالاستحقاق فدفع إليه العوض ثمّ أقام الثاني البيّنة وانتفى المرجّح فاُقرع فخرج اسم الثاني فاُحلف فحلف ، قال : فإنّه يجب على الملتقط الغرم ( 6 ) . . . إلى آخره . وقد يُفهم ذلك من « التذكرة والتحرير » . وعبارة الكتاب مطلقة توافق كلامهم في باب القضاء ( 7 ) من أنّه يقضى لأكثر البيّنتين عدالةً ، فإن تساويا فأكثرهما عدداً ، فإن
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 852 - 853 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 264 س 41 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 473 . ( 4 ) تقدّم في ص 849 . ( 5 ) تقدّم في ص 802 و 848 - 849 . ( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 188 . ( 7 ) منهم المحقّق في المختصر النافع : في تعارض البيّنات ص 278 ، وابن فهد في المهذّب البارع : في تعارض البيّنات ج 4 ص 492 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في تعارض البيّنات ج 13 ص 220 .