وكذا لو عابت بعد التملّك مع الأرش على إشكال .
شرح
وهو قضيّة قوله في « الشرائع ( 1 ) » : جاز ، لأنّها لا تنحطّ عن مرتبة المثل ، بل هي أقرب إلى نفسها من البدل . وقد يقال ( 2 ) : إنّ الواجب في القيمي القيمة فلا يجزي غيرها إلاّ بالتراضي ، كما فيما إذا اقترض منه القيمي فإنّه قد اختير عدم وجوب قبول العين إذا ردّها المقترض في « الإيضاح ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّه إذا دفع العين فقد دفع غير الواجب ، فيكون القبول مشروطاً بالتراضي . ووجوب القبول هناك خيرة « الخلاف ( 6 ) والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » . وفي « الدروس » أنّ في الخلاف الإجماع عليه 10 . وذلك لأنّ قولهم : الواجب القيمة ، محمول على تقدير عدم إعطاء العين كما في المثلي ، فإنّه يجب المثل على تقدير عدم إعطاء العين . ويحتمل هنا وهناك وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الردّ ، وإن نقصت فلا ، وهذا الفرع مبنيّ على ما يختار من عدم وجوب دفع العين .
قوله : ( وكذا لو عابت بعد التملّك مع الأرش على إشكال ) أي يجب القبول مع الأرش على إشكال . ونحوه قوله في « الشرائع » جاز على إشكال ( 10 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 295 .
( 2 ) كما في جامع المقاصد : في وجوب ردّ اللقطة ج 6 ص 186 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 161 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 .
( 5 ) جامع المقاصد : في وجوب ردّ اللقطة ج 6 ص 186 .
( 6 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 175 مسألة 287 .
( 7 و 10 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 320 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 451 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 123 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 295 .