تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
والزيادة المتّصلة والمنفصلة في الحول للمالك ، وفي تبعيّتها نظر ، أقربه ذلك ،
شرح
وينشأ من أنّ الواجب المثل في المثلي والقيمة في القيمي ، ومع وجود العيب فلا مماثلة ، ومن أنّ العين مع الأرش السادّ مسدّ الفائت أقرب إلى نفسها من القيمة ، وهو الّذي قوّاه في « التذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » . وفي « الإيضاح » أنّ الأصحّ عدم وجوب القبول ( 3 ) . قلت : هو أشبه بالاُصول كما قالوه ( 4 ) فيما إذا استقرض الجارية ونقصت وأراد ردّها مع الأرش ، وعلى القول بوجوب ردّ العين يجب القبول بلا إشكال .[ في أنّ الزيادة في اللقطة في الحول لمالكها ] قوله : ( والزيادة المتّصلة والمنفصلة في الحول للمالك ) لا إشكال في ذلك كما في « المسالك » لو ظهر المالك قبل تمام الحول أو بعده قبل التملّك ، لأنّها لم تخرج في الأمرين عن ملك مالكها ، سواء كانت أمانة أم مضمونة ، فزوائدها له متّصلة كالسمن أم منفصلة كالولد 5 . قوله : ( وفي تبعيّتها نظر ، أقربه ذلك ) يريد أنّه إذا عرّفها الملتقط وتملّكها فهل الزوائد الّتي صارت في الحول تتبع العين في التملّك والملكيّة ؟ نظر ، من أنّ العين هي الضائعة الملتقطة دون زوائدها ، وتملّكها على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين ، فتكون أمانة للمالك كسائر مجهول المالك . وفي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 263 س 24 . ( 2 و 5 ) مسالك الأفهام : في مسائل من أحكام اللقطة ج 12 ص 549 و 547 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام اللقطة ج 2 ض 161 . ( 4 ) منهم الشيخ في الخلاف : في القرض ج 3 ص 176 مسألة 290 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 ، والشهيد في الدروس : في القرض ج 3 ص 322 .