وإن دفع باجتهاده ضمن .
ولو تملّك بعد الحول فقامت البيّنة لم يجب دفع العين ، بل المثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة ، فإن ردّ العين وجب على المالك القبول ،
شرح
قوله : ( وإن دفع باجتهاده ضمن ) لأنّه ليس له الحكم لنفسه ولو كان
بالبيّنة ، لأنّه لا يكفي في وجوب الدفع عندهم البيّنة ، بل لا بدّ من حكم الحاكم بها في جميع الأحكام ، لأنّ الحكم بها من وظائفه إلاّ مااستثني مثل الهلال كما صرّحوا به في المقام ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، فكان الدفع حينئذ مستنداً إليه وقد تبيّن أنّه بغير حقّ . وقد صرّح
بالحكمين في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) .[ فيما لو تملّك بعد الحول فقامت البيّنة ]
قوله : ( ولو تملّك بعد الحول فقامت البيّنة لم يجب دفع العين ، بل المثل أو القيمة إن لم تكن مثلية ) قد تقدّم الكلام ( 9 ) فيه آنفاً .
قوله : ( فإن ردّ العين وجب على المالك القبول ) كما في « التذكرة ( 10 ) »
هامش
( 1 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 487 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 186 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مسائل من أحكام اللقطة ج 12 ص 554 - 555 .
( 2 ) منهم الأردبيلي في المجمع : في أحكام الوكالة ج 9 ص 590 ، والبحراني في الحدائق : في الوكالة ج 22 ص 76 . ( 3 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 329 - 330 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 296 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 264 س 40 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في وجوب ردّ اللقطة ج 4 ص 473 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 443 .
( 8 ) كالدروس الشرعية : في تعريف اللقطة ج 3 ص 89 . ( 9 ) تقدّم في ص 785 - 793 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 262 س 18 .