تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
إلاّ أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك . ولو أقام كلّ منهما بيّنةً بعد الدفع إلى الأوّل - ولا ترجيح - اُقرع ، فإن خرج الثاني انتزعت من الأوّل . ولو تلفت لم يضمن الملتقط إذا كان قد دفع بحكم الحاكم ،
شرح
قوله : ( إلاّ أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك ) لاعترافه بكون الأخذ منه ظلماً وأنّ البيّنة متوهّمة . قوله : ( ولو أقام كلّ منهما بيّنةً بعد الدفع إلى الأوّل - ولا ترجيح - اُقرع ) لأنّها لكلّ أمر مشكل ، فإن خرج الأوّل فلا كلام .[ فيما ادّعى الاثنان وأقاما البيّنة ] قوله : ( فإن خرج الثاني انتزعت من الأوّل ) أي بعد إحلاف الثاني . قال في « التذكرة » : لا تدفع إلى مَن خرجت له القرعة إلاّ باليمين ، فإن امتنع منها اُحلف الآخر ، فإن امتنعا احتُمل إبقاؤها أمانةً عليهما حتّى يصطلحا أو على غيرهما ( 1 ) ، انتهى . والّذي قالوه ( 2 ) في باب القضاء : إنّهما إن ادّعيا عيناً في يد ثالث وأقام كلّ واحد منهما بيّنة ولا ترجيح اُقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن نكلا عن الحلف أنّها تقسم بينهما . قوله : ( ولو تلفت لم يضمن الملتقط إذا كان قد دفع بحكم الحاكم ) أي والبيّنة ، لأنّ حكمه صيّره بمنزلة المكره ، لأنّه يجب عليه الدفع فلا تقصير منه حينئذ ، ويرجع الحاكم على القابض ، وليس من خطأ الحكّام ، وإن كان فلا يرجع على بيت المال مع وجود القابض .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الأموال ج 2 ص 265 س 5 ، وفيه « إيقافها » بدل « إبقاؤها » . ( 2 ) منهم المحقّق في الشرائع : في القضاء ج 4 ص 111 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح : في القضاء ج 4 ص 407 ، والطباطبائي في الرياض : في القضاء ج 13 ص 189 - 190 .
مفتاح الكرامة — صفحة 849 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي