ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعاً للشبهة .
شرح
القول بأنّه مملوك فملكه ليس كسائر المملوكات ، لأنّ أكثر لوازم الملك فيه منتفية ، فملكه كملك حريم القرية ملكٌ على حِدة كما أوضحناه في بابه ( 1 ) .
قوله : ( ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعاً للشبهة ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشرحه ( 8 ) » لولده و « الدروس ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » وهو الّذي يقتضيه إطلاق « الغنية ( 12 ) » وقد نفى عنه الخلاف وقال في « الكفاية ( 13 ) » : قالوا .
ومرادهم بالشبهة ما قاله في « المبسوط ( 14 ) » من أنّ فتحه في الجملة دلالة على الاستطراق وثبوت الحقّ في ذلك الزقاق - أي وخصوصاً إذا مضى عليه مدّة وماتت الشهود - فكان فيه مفسدة . ولك أن تقول : إنّه استدلال بما هو محلّ النزاع . والمراد بفتحه لغير الاستطراق فتحه للاستضاءة .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : في حريم العمارة ج 7 ص 15 من الطبعة الرحلية .
( 2 و 14 ) المبسوط : في أحكام الصلح ج 2 ص 309 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 123 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 183 س 17 وما بعده .
( 5 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 505 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 106 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 406 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الصلح ص 57 س 16 وما بعده .
( 9 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 340 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 416 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 279 .
( 12 ) غنية النزوع : في الصلح ص 254 - 255 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الصلح ص 118 س 6 وما بعده .