تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنةً أو شبّاكاً جاز ، وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيها .
شرح
الأبواب فيها ، فهم محصورون فلا يجوز لأحدهم التصرّف فيها بدون إذن الباقين . قوله : ( ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنةً أو شبّاكاً جاز ) لا بحث في الجواز مع الإذن كما هو واضح ، وأمّا الجواز لو أراد فتح روزنة أو شباك فكذلك ، وقد نصّ عليه في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » مع التصريح في الآخرين بالجواز وإن لم يأذنوا أو نهوا ، لأنّه إنّما يتصرّف في جداره ولا ضرر عليهم . قوله : ( وإذنهم إعارة ( 6 ) يجوز الرجوع فيها ) كما في « الغنية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » وفي الثاني ( 11 ) نفى العلم بالخلاف ، فيجوز له الرجوع فيه لكلّ واحد منهم متى شاء . وتبطل بموته وخروجه عن التكليف بإغماء أو جنون . وهل يجب عليه الأرش لأنّه سبب في إتلاف مال الغير أم لا ؟ وجهان . وهل يجوز إجراء الماء عن سطحه إلى الدرب المرفوع إذا لم يكن من أربابه ؟
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 123 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 505 . ( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 184 س 15 و 14 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 341 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 416 . ( 6 ) الأوفق والأحسن أن يقال : إجازة ، لا إعارة فإنّ العارية لو كان لها وقت يمكن القول بعدم استردادها قبل المدّة بخلاف الإجازة فإنّه يمكن الرجوع عنها متى شاء المجيز ، فتأمّل . ( 7 ) غنية النزوع : في الصلح ص 254 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 341 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في الصلح في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 279 . ( 11 ) لم نعثر في التذكرة على نفي العلم بالخلاف ، نعم هو موجود في الغنية : في الصلح ص 255 .