شرح
والرياض ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » نسبته إلى الأكثر . وهو معنى قوله
في « المبسوط » أنّه يتخيّر بين ثلاثة أشياء إمّا أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمّته إذا جاء صاحبها ردّها عليه ، وإن شاء أن ينفق عليها تطوّعاً ، وإن شاء أن يرفع خبرها إلى الحاكم ( 4 ) . ونحوه ما في « الوسيلة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » .
ودليله أنّه مال التقطه فله تملّكه كما دلّت عليه الأخبار في سائر أقسام اللقطة ، بل في « التحرير ( 8 ) » جاز أكل الشاة في الحال بإجماع العلماء ، انتهى . وقال في « المهذّب البارع » يجوز تملّكها فيها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء ( 9 ) . وله تبقيته في يده لأنّه أمين أخذ شيئاً ليحفظه لمالكه ، وله دفعه إلى الحاكم لأنّه نائب الغيّاب ومنصوب للمصالح ، بل قد نقول : إنّه يجب عليه القبول كما مرّ في الوديعة .
وأمّا أنّه لا ضمان عليه حيث يحفظها للمالك أو يدفعها للحاكم فقد طفحت به
عباراتهم ( 10 ) وحكى عليه الإجماع في « الإيضاح ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » وعن « غاية المرام ( 13 ) » ( المراد - خ ل ) . ودليله الأصل فيهما ، وأنّه أمين في الأوّل ، بل تدلّ عليه
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 395 .
( 2 ) كما في غاية المرام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 150 - 151 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 438 .
( 4 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 5 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 .
( 6 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 7 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 106 - 107 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 460 .
( 9 ) المهذّب البارع : في الضوالّ ج 4 ص 303 .
( 10 ) كإرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 ، والدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 82 ، ورياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 395 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 148 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 496 .
( 13 ) حكاه عنها السيّد عليّ في رياض المسائل : في الضوالّ ج 12 ص 395 .