ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما وبين تملّكها والضمان على إشكال ،
شرح
فيما حكي عن الأخير ، وبلا خلاف كما في « المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » وابن عبد البرّ ( 3 ) نقل إجماع العامّة على أنّ ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها . وقد دلّت عليه الأخبار الصحيحة الصريحة في ذلك كصحيحة معاوية بن عمّار ( 4 ) وصحيحة الحلبي ( 5 ) وحسنة هشام بن سالم ( 6 ) ثمّ إنّها لا تمتنع من صغار السباع فكانت كالتالفة لا فائدة للمالك في تركها له .
قوله : ( ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما وبين تملّكها والضمان على إشكال ) أمّا تخييره بين الاُمور الثلاثة فقد صرّح به في « الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية 15
هامش
( 1 و 13 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 496 .
( 2 و 15 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 526 .
( 3 ) راجع المغني لابن قدامة : في اللقطة ج 6 ص 362 ، والشرح الكبير : في اللقطة ج 6 ص 338 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ح 5 ج 17 ص 364 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : في اللقطة والضالّة ج 6 ص 394 ح 1184 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ذيل ح 1 ج 17 ص 363 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 363 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الحيوان ج 2 ص 267 س 26 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 458 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 82 .
( 12 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 139 - 140 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 434 .