شرح
صحيحة ( 1 ) محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وأنّه وكيل المالك في الثاني فلا يضمنان .
وأمّا أنّه يضمن حيث يتملّكها فهو خيرة « النافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » . وفي « التنقيح ( 8 ) والروضة ( 9 ) » أنّه أحوط . وفي « المسالك ( 10 ) » أظهر . وفي « اللمعة ( 11 ) » له وجه . وفي « المسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » أنّه أشهر . وفي « المقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمراسم ( 16 ) » أنّه يأخذها وهو ضامن لقيمتها ، ولم يصرّح في هذه الثلاثة بأنّه يملكها .
ولم يقيّد الضمان في جميع ما ذكر بما إذا أظهر المالك . وفي « المبسوط ( 17 ) والسرائر ( 18 ) » له أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمّته إذا جاء صاحبها ردّها إليه .
ونحوهما ما في « الوسيلة ( 19 ) » . وفي « الإيضاح ( 20 ) » أنّهُ يغرم إذا وجد وطلب ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17 ص 350 .
( 2 ) المختصر النافع : في الضوالّ ص 253 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 458 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في لقطة الحيوان ج 3 ص 82 .
( 7 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 140 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الضوالّ ج 4 ص 113 .
( 9 ) الروضة البهية : في لقطة الحيوان ج 7 ص 86 .
( 10 و 12 ) مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 497 و 496 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة الحيوان ص 238 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 2 ص 526 .
( 14 ) المقنعة : في اللقطة ص 647 . ( 15 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 .
( 16 ) المراسم : في اللقطة ص 206 . ( 17 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 18 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 107 .
( 19 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 .
( 20 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الحيوان ج 2 ص 148 .