ولو سباه الذمّي لم يُحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم .
الثالث : تبعية الدار ، وهي المراد ،
شرح
في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « مجمع البرهان » الظاهر أنّه لا خلاف فيه ( 6 ) ، لأنّ التبعيّة للأبوين هي الأصل فتقدّم على السابي . وقال أحمد : إنّه يتبع السابي ( 7 ) .
قوله : ( ولو سباه الذمّي لم يُحكم بإسلامه ) كما في « المبسوط ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » لأنّ الذمّي لا حظّ له في الإسلام . وفي أحد وجهي الشافعية ( 12 ) أنّه يُحكم بإسلامه ، لأنّه إذا سباه صار من أهل دار الإسلام ، لأنّ الذمّي من أهلها .
قوله : ( وإن باعه من مسلم ) كما في « التحرير ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) » لأنّ بيعه منه لا يقضي بإسلامه ، لأنّ تملّكه له طرأ عليه وهو كافر رقيق وإنّما تحصل التبعية له في الابتداء ، لأنّ عنده يتحقّق تحوّل الحال كما في « التذكرة ( 16 ) » .
قوله : ( الثالث : تبعية الدار ، وهي المراد ) أي في اللقيط ، إذ لا معنى لتبعية الأبوين والسابي في إسلام اللقيط ، ومن ثمّ اقتصر عليها المحقّق في « الشرائع ( 17 ) » .
هامش
( 1 و 8 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 342 و 343 .
( 2 و 9 و 14 و 16 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 275 س 28 و 24 و 26 و 27 .
( 3 و 10 و 13 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 452 .
( 4 و 11 و 15 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 122 .
( 5 ) كمسالك الأفهام : في أحكام الاُسارى ج 3 ص 46 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 414 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : في الجهاد ج 10 ص 406 .
( 12 ) المجموع : في اللقيط ج 15 ص 317 .
( 17 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 286 .