تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
وهل له ذلك مع التبرّم والقدرة ؟ نظر ينشأ من شروعه في فرض الكفاية فلزمه . والأقرب أنّ له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط ، فلا يجب انتزاعه منه حينئذ .
شرح
قوله : ( وهل له ذلك مع التبرّم والقدرة ؟ نظر ينشأ من شروعه في فرض الكفاية فلزمه ) كما هو خيرة « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » لأنّه قد ثبت عليه حقّ الحفظ فيستصحب ، ولقوله عزّ وجلّ : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 3 ) فالشروع في فروض الكفاية يوجب إتمامها وتعيّنها إلاّ أن تقول : إنّ الشروع لا يغيّر حكم المشروع فيه . وقد فصّل العلاّمة في جهاد « التذكرة ( 4 ) » بين الجهاد ممّا يوجب التخاذل ونحوه كصلاة الجنازة ممّا هو كالخصلة الواحدة وبين طلب العلم ونحوه ممّا لا تخذيل فيه وليس كالخصلة الواحدة ، فتأمّل . ويحتمل جواز دفعه للقاضي للأصل ولأنّه وليّ الضائع . وهو خيرة « التذكرة ( 5 ) » والأصل غير أصيل مع ثبوت الولاية ووجوب القيام بمقتضاها ، والحاكم وليّ عامّ ولايته على مَن لا وليّ له ، والملتقط وليّ خاصّ ، بل نقول : إنّه بعد أخذه تعيّنت الحضانة عليه ، فليس من الشروع في الواجب الكفائي ، فلا معنى للنظر ، فتدبّر .[ حكم السفر بالملتقط أو الاستيطان به في غير البلد ] قوله : ( والأقرب أنّ له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط ، فلا يجب انتزاعه منه حينئذ ) قال في « المبسوط » : إذا أراد أن يسافر به ، فإن
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 139 . ( 2 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 111 . ( 3 ) محمّد : 33 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الجهاد ج 9 ص 35 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 271 س 37 .