تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمّة البناء دون التفرّج .
شرح
التصرّف في الغرس والبناء ( 1 ) . وهو معنى قوله في الكتاب « وكلّ ما لا يضرّ بالبناء » إذ معناه أنّه يجوز له كلّ ما لا يضر بالبناء ، فتأمّل . قال في « التذكرة » : للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال ، لأنّه جالس على ملكه ، وليس له الانتفاع بشيء من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ولا يضرب وتداً في الحائط ولا التسقيف عليه ( 2 ) . وفي « المبسوط ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » ليس له الانتفاع بالشجر من شدّ دابّة وغيرها . هذا وقال في « الشرائع » : للمستعير أن يدخل الأرض ويستظلّ بشجرها ( 5 ) . وهذا لم يذكره أحد كما في « المسالك ( 6 ) » إلاّ الشهيد في « اللمعة » فإنّه ذكر جواز استظلال كلّ منهما بالشجر ( 7 ) . ولعلّه أجود من الاقتصار على المستعير ، ثمّ إنّهم شرطوا ( 8 ) في جواز دخوله أن يدخل لما يتعلّق بمصلحة الشجر ، وعلى تقدير جوازه له لا نكتة للشرائع في تخصيصه من بين الوجوه الّتي ينتفع بها إلاّ أن يكون أراد بيان الفرد الأخفى ، فتأمّل .[ فيما يجوز للمستعير الانتفاع به من عارية الأرض ] قوله : ( وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمّة البناء دون التفرّج ) في « المبسوط 9 والتحرير » أنّه ليس له الدخول بغير حاجة ، وزاد في الثاني : قطعاً ،
هامش
( 1 و 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط المعار ج 5 ص 149 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام العارية ج 2 ص 213 س 8 - 9 . ( 3 و 9 ) المبسوط : في إعارة الأرض للغراس ج 3 ص 55 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 216 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في العين المعارة ج 2 ص 173 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في العارية ص 156 . ( 8 ) منهم الشيخ في المبسوط : ج 3 ص 55 - 56 ، والعلاّمة في التحرير : ج 3 ص 216 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 5 ص 149 .