السادس : يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر وكلّ ما لا يضرّ البناء والغرس ،
شرح
بالغرس فلا أرش ، وبه صرّح في « التذكرة ( 1 ) » وسنتعرّض لمثل ذلك في باب ونستوفي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وقضيّة قول المصنّف أنّه لو لم يشترط القلع أنّه لو اشترط لم يجب عليه التسوية . ووجهه أنّ القلع حينئذ مأذونٌ فيه فلا يكون ما أحدث بسببه مضموناً ، وهو خيرة « جامع المقاصد ( 2 ) » والقول بالوجوب ليس بذلك البعيد كما عرفت .
[ فيما يجوز للمعير الانتفاع به من أرض العارية ]
قوله : ( يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر وكلّ ما لا يضرّ البناء والغرس ) قد صرّح بأنّه يجوز للمعير دخول الأرض والاستظلال بشجرها في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وزيد في « المبسوط والتذكرة » الانتفاع بالأرض كما في « الكتاب » كما زيد في الثاني الاستظلال بالبناء ، والكلّ بمعنى ، ومَن اقتصر على الاستظلال بالشجر فرض المسألة في العارية للغرس .
والضابط كما في « المسالك » أنّه يجوز له الانتفاع منها بكلّ ما لا يستلزم
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام العارية ج 2 ص 213 س 21 و 8 .
( 2 و 7 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 74 .
( 3 ) المبسوط : في إعارة الأرض للغراس ج 3 ص 55 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 6 ص 216 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في العارية ص 156 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط المعار ج 5 ص 149 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في العارية ج 1 ص 707 .