تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وإن سلّم العين بحجّة إلى أحدهما ردّ نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الردّ ، لأنّه استحقّ بيمينه ولم يعُد إليه المبدل .
شرح
ولو قال : لا أدري أهي لكما أو لأحدكما أو لغيركما وادّعيا عليه العلم فالقول قوله في نفيه كما مرّ ( 1 ) فإذا حلف تركت في يده ، وليس لأحدهما تحليف الآخر ، لأنّهما لم تثبت لهما ولا لأحدهما عليها يد بخلاف ما سبق . ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه احتمال ، ويحتمل العدم لعدم حصر ذي اليد الحقّ فيهما . قوله : ( وإن سلّم العين بحجّة إلى أحدهما ردّ نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الردّ ، لأنّه استحقّ بيمينه ولم يعُد إليه المبدل ) يريد أنّهما إذا حلفا على علمه وجعلت العين والقيمة في أيديهما فإمّا أن لا ينازع أحدهما الآخر أو يجري بينهما النزاع ، فإن كان الأوّل - كما إذا رضيا بما صار إليهما - فلا كلام ، وإن كان الثاني فإن ثبت بحجّة شرعيّة أنّ العين لأحدهما بعينه كما إذا أقام بيّنةً أو حلف مع نكول الآخر فإنّ العين بكمالها تسلّم إليه ، فحينئذ يجب عليه أن يردّ نصف القيمة ، لأنّه استحقّها للحيلولة بينه وبين نصف العين وقد زالت فيجب ردّها ، وأمّا الثاني فلا يجب عليه الردّ ، لأنّه استحقّ بيمينه للحيلولة ولم تزل ، إذ لم يعُد إليه المبدل وهو النصف الّذي في يد الأوّل كما نبّه على ذلك كلّه في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » والمبدل العين والبدل القيمة . وليعلم « إن سلّم » في العبارة ينبغي أن يروى مبنياً للمجهول ، إذ الحكم ليس
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 360 - 362 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 207 س 39 - 43 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 202 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 55 - 56 .
مفتاح الكرامة — صفحة 363 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي