فإن ادّعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يميناً واحدة ،
شرح
من المحكي عن « الخلاف ( 1 ) » وضعّف بأنّ المطالبة المقتضية للعزل هي الّتي يجب معها التسليم ، وهو ممتنعٌ هنا فلا يكون وجهاً . وفي « المختلف ( 2 ) » أنّ الوجه أنّ الأمر في ذلك للحاكم ، واستجوده في « المسالك ( 3 ) » فيما إذا حصرها فيهما لا فيما إذا أدخل معهما غيرهما . قلت : هو المفروض في المختلف ، ولم يتعرّضوا في باب القضاء لهذا الفرع .
قوله : ( فإن ادّعيا علمه أحلفاه على نفي العلم ) كما في « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » وهذا يُفهم ممّا تقدّمه لكنّه أعاده ليترتّب عليه ما بعده مع فائدة التصريح به والتفريع .
قوله : ( يميناً واحدة ) كما في « الخلاف ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » وهو المنقول ( 13 ) عن الشافعي وظاهر كلام أبي عليّ ( 14 ) ، لأنّ إحدى الدعويين كاذبة قطعاً لاستحالة أن تكون ملكاً لكلٍّ منهما ، وحيث لم تكن معيّنة حكمنا بأنّه يحلف لهما . وفي « التحرير 15 » لا تكفي يمين واحدة على إشكال .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 69 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 70 .
( 3 و 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 127 و 125 .
( 4 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 150 .
( 5 و 10 ) الخلاف : في الوديعة ج 4 ص 178 مسألة 14 .
( 6 و 11 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 439 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 168 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 438 .
( 9 و 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 201 .
( 13 ) نقله عنه العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 207 س 33 .
( 14 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 69 .