شرح
وغيرها ( 1 ) على عدم الضمان في الوديعة إذا لم يشهد ، واستشكل في وكالة
« التذكرة ( 2 ) » وكذا « التحرير ( 3 ) » ونصّ على الضمان في الدَين إذا لم يشهد في
وكالة « المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » ووكالة « اللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وضمان « الكتاب ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » واستشكل في وكالة « الكتاب ( 13 ) » .
ومثل الدَين تسليم المبيع وقضيّة كلامهم أنّه يضمن بترك الإشهاد مطلقاً حتّى لو كان الأداء بحضرته - أي الموكّل - وقد قيّده بعضهم ( 14 ) بما إذا لم يكن بحضرته .
وفي رهن « الكتاب ( 15 ) » : لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قُبِلَ قولُه في حقّ الراهن ، لأنّه وكيله على إشكال . وقد قيل بالقبول في ذلك في « الإيضاح ( 16 )
هامش
( 1 ) كغاية المرام : في الوكالة ج 2 ص 354 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة ج 2 ص 140 س 18 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 44 - 45 .
( 4 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 376 - 377 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 44 ، وفي الوديعة ص 201 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة ج 2 ص 138 س 14 - 15 ، وفي الوديعة ص 206 س 20 - 21 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 351 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 267 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 10 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 384 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في الضمان ج 2 ص 161 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 351 .
( 13 ) قواعد الأحكام : في الوكالة ج 2 ص 363 .
( 14 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 267 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 384 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 44 .
( 15 ) قواعد الأحكام : في الرهن ج 2 ص 122 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 34 .