شرح
التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدَين ، لأنّ مبنى الوديعة على
الإخفاء ) هذا التفصيل خيرة « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » ووكالة « الشرائع ( 4 ) » على تردّد في الأخير . وحكى في « المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » القول بوجوب الإشهاد فيهما - أي الدَين والوديعة - فإن فعل ولم يشهد فأنكر المدفوع ضمن . وهذا لم نجده لأحد من أصحابنا في الباب ولا باب الوكالة ولا الضمان ولا الرهن . وحكى ( 7 ) فيهما أيضاً القول بأنّه لا يجب الإشهاد فيهما . وقد مال إلى هذا في « المختلف ( 8 ) » أو قال به . وهو خيرة وكالة « مجمع البرهان ( 9 ) » وستسمع ما نحكيه من كلامهم في باب الرهن . وقد نصّ في « الشرائع ( 10 ) » ووكالة « الإرشاد ( 11 )
والكتاب ( 12 ) واللمعة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والروضة ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) »
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 142 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 206 س 19 - 21 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوديعة ج 3 ص 201 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الوكالة ج 2 ص 204 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 119 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 700 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوديعة ج 5 ص 119 - 120 ، كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 700 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوديعة ج 6 ص 67 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكالة ج 9 ص 598 - 599 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 167 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 419 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 362 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 266 .
( 15 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 384 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 599 .