تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
النقصان فلا يصحّ ولا يبرأ إلاّ فيما قابله ، لإيصال بعض الحقّ لا للصلح ، لما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق عن عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات ، أيجوز لي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم ( 1 ) . ولصحيحة عمر ابن يزيد ( 2 ) المتقدّمة . وفي « الدروس ( 3 ) » أنّ الاُولى نصّ في الباب . قلت : وعليها ينزّل إطلاق أدلّة الصحّة ، وصحيحة الحلبي ( 4 ) وغير واحد عن « أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح عليه ، فقال : إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس . وإطلاقه - أي الموثّق - وإن شمل ما إذا وقع الصلح بقدر الحقّ وما إذا وقع بدونه إلاّ أنّه لمكان غلبة الثاني مقيّد به ، فيرجع في المساوي والزائد إلى عموم أدلّة الصلح ، ويقتصر في تخصيصها بالخبر على ما إذا كان بالأقلّ ، لأنّه الغالب المتيقّن . هذا كلّه إذا لم يكن مَن له الحقّ قد رضي باطناً بالصلح بالأقلّ ، فلو رضي به باطناً كان الصلح صحيحاً ظاهراً وباطناً كما في « التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » . وقد يستدلّ ( 11 ) عليه بصحيحة الحلبي المتقدّمة ، فلا يجوز للمستحقّ حينئذ أخذ
هامش
( 1 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الصلح ح 2 و 3 ج 13 ص 165 و 166 . ( 2 ) تقدّم في ص 23 هامش 1 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الصلح وأحكامه ج 3 ص 330 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الصلح ج 2 ص 178 السطر الأخير . ( 6 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 408 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 263 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 337 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 609 - 610 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الصلح ج 3 ص 122 . ( 11 ) كما في كفاية الأحكام : ج 1 ص 610 .