تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وذو الحمل على الدابّة أولى من غيره .
شرح
واللجام لآخر وخصوصاً إذا كان المقبوض حبلاً مشدوداً على رأس اللجام ، وكذلك الحال في السرج والرحل ، فتأمّل . وتمام الكلام في باب القضاء ( 1 ) . قوله : ( وذو الحمل على الدابّة أولى من غيره ) بلا خلاف كما في « المبسوط ( 2 ) » وبهذه العبارة ومثلها من دون تعرّض لكون الآخر قابضاً لزمامها ولا لكونه غير قابض صرّح ( 3 ) في الباب وباب القضاء المحقّق والمصنّف والشهيدان والكركي وغيرهم ( 4 ) . وستسمع ما في « الروضة » لأنّ وضع الحمل على الدابّة يستدعي كمال الاستيلاء فيترجّح صاحبه . ولعلّ المراد أنّ لكلّ واحد منهما مع ذلك يداً بأن كانا قابضين بزمامه ونحو ذلك ليحصل الترجيح ، وبذلك قيّد في « الروضة ( 5 ) » عبارة اللمعة ، أو يكون المراد أنّ لأحدهما حملاً ولا يد للآخر ، وهذا يناسب نفي الخلاف عنه في « المبسوط » .
هامش
( 1 ) سيأتي في ج 10 ص 237 - 238 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع والعشرين . ( 2 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 297 . ( 3 ) الّذي صرّح به المحقّق والشهيدان إنّما هو في باب الصلح ، فراجع الشرائع : في أحكام النزاع في الأملاك ج 2 ص 126 ، والدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 352 ومسالك الأفهام : في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 298 وأمّا في باب القضاء فلا تصريح منهم إلاّ للمصنّف ، وإنّما عباراتهم تشمله بالإطلاق ، قال المحقّق : ولو كانت يد أحدهما عليها قضي للمتشبّث مع يمينه ، انتهى . ( شرائع الإسلام : في القضاء ج 4 ص 110 ) . وقال الشهيد في اللمعة : ولو تشبّث أحدهما فاليمين عليه ولا يكفي بيّنته عنها ، انتهى ( اللمعة الدمشقيّة : ص 98 ) . وقد أقرّه في الروضة البهية : ج 3 ص 108 . ونحوه ما في مسالك الأفهام : في القضاء ج 14 ص 78 . وأمّا المصنّف فقد صرّح بذلك في باب القضاء ج 3 ص 470 . وأمّا الكركي فإنّما صرّح بذلك في باب الصلح ج 5 ص 441 ولم نعثر له على بحث القضاء من جامع المقاصد ولا على هذا الفرع في سائر كتبه ، فراجع . ( 4 ) كفخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 109 وفي القضاء ج 4 ص 382 . ( 5 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 193 .