شرح
« للمبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) واللمعة ( 7 ) »
وقد حكم بذلك أكثر ( 8 ) هؤلاء والمصنّف في باب القضاء ( 9 ) أيضاً من دون تردّد ، لأنّ
الراكب كما في المبسوط أقواهما يداً وأكثرهما تصرّفاً ( 10 ) . وفي « الخلاف ( 11 ) والسرائر ( 12 ) » أنّها بينهما نصفين . وفي « المبسوط » أنّه أحوط ( 13 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّه أصحّ ( 14 ) . وفي « المسالك ( 15 ) » أقوى . وفي « الروضة » قوي ( 16 ) . وقال
في « جامع المقاصد ( 17 ) » : لكن لا بدّ أن يحلف كلّ منهما لصاحبه ، ولا ترجيح في « الدروس ( 18 ) » .
وفي « غاية المراد » لا شكّ أنّ كلاًّ منهما مدّع بتفسيرات المدّعي ومنكر أيضاً بها ولكلّ يد إلاّ أنّ يد الراكب تضاف إلى تصرّفه ، فإن ثبت أنّ التصرّف له مدخل في الرجحان رجّح به . وأمّا الترجيح بقوّة اليد فلا أثر له ، لأنّ قوّة سلطان اليد
هامش
( 1 و 10 و 13 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 296 و 297 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في تتمّة الصلح ج 2 ص 126 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الصلح ج 2 ص 196 س 6 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 15 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 109 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 149 .
( 8 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في تتمّة الصلح ج 2 ص 126 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في لواحق الصلح ج 2 ص 196 س 8 ، وتحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 15 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 149 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في القضاء ج 3 ص 470 .
( 11 ) الخلاف : في الصلح ج 3 ص 296 مسألة 5 .
( 12 ) السرائر : في الصلح ج 2 ص 67 .
( 14 و 17 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 440 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 297 .
( 16 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 192 .
( 18 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 351 - 352 .