تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشرحه ( 3 ) » لولده و « جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية » وفي الأخير : أنّه المشهور ( 7 ) . وكأنّه أشار بذلك إلى ما ستسمعه ( 8 ) عن « المسالك » وإلاّ فلا خلاف في ذلك . ولا فرق بين أن يقولا ورثناها وقبضناها ثمّ غصبها منّا وعدمه كما قرّبه في « التذكرة ( 9 ) » وجزم به في أوّل كلامه في « جامع المقاصد 10 » لأنّ سبب التشريك موجود . وحكى في الأوّل عن بعض العامّة 11 أنّه لا يشاركه ، لأنّ التركة إذا حصلت في يد الورثة صار كلّ منهما قابضاً لحقّه وانقطع حقّه عمّا في يد الآخر ، ولهذا يجوز أن يطرأ الغصب على نصيب أحدهما خاصّة بأن تزال يده ، فالمغصوب لا يكون مشتركاً بينهما . وحاصل ما أراد المصنّف والجماعة : أنّ المدّعيين اتّفقا على كون سبب ملكهما مقتضياً للشركة ، فإقرار المتشبّث لأحدهما مقتض لتشاركهما فيما أقرّ به وإن لم يصدّقهما على السبب الّذي ادّعيا به ، لأنّهما متّفقان على أنّ البعض كالكلّ يستوي ملكهما فيه ، فيمتنع استحقاق المقرّ له النصف دون الآخر ، كما أنّ الفائت يكون ذاهباً عليهما . فاشتراكهما في المقرّ به ثبت من جهة اعترافهما بما يوجب الشركة لا من جهة الإقرار ، فلا يؤثّر فيه تخصيص المقرّ أحدهما بالملك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 15 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 404 . ( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الصلح ص 57 السطر الأخير . ( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 433 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 271 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 347 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 612 . ( 8 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 9 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 189 س 38 .