تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

الفصل الثالث : في التنازع

لو صالح المتشبّث المصدّق لأحد المدّعيين - بسبب يوجب التشريك كالإرث - على شيء شاركه الآخر إن كان بإذنه ، وإلاّ صحّ في الربع ولا شركة .
شرح
الّذي يمرّ فيه الماء لترتفع الجهالة . ولا يعتبر تعيين العمق ، لأنّ مَن ملك شيئاً ملك قراره إلى تخوم الأرض كما صرّح بذلك كلّه جماعة ( 1 ) . وينبغي مشاهدة الماء لاختلاف الحال بقلّته وكثرته . ولو كان ماء مطر اختلف بكبر ما يقع عليه وصغره ، فمعرفته تعرف بمعرفة محلّه . ويأتي تمام الكلام في محلّه ( 2 ) . ( الفصل الثالث : في التنازع )[ في تشبّث المصدّق لأحد المدّعيين على شيء من المتنازع فيه ] قوله : ( لو صالح المتشبّث المصدّق لأحد المدّعيين - بسبب يوجب التشريك كالإرث - على شيء شاركه الآخر إن كان بإذنه ، وإلاّ صحّ في الربع ولا شركة ) كما في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 515 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 347 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 273 . ( 2 ) سيأتي في ص 149 - 151 . ( 3 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 293 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 122 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 189 س 36 - 42 .