الفصل الثالث : في التنازع
لو صالح المتشبّث المصدّق لأحد المدّعيين - بسبب يوجب التشريك كالإرث - على شيء شاركه الآخر إن كان بإذنه ، وإلاّ صحّ في الربع ولا شركة .
شرح
الّذي يمرّ فيه الماء لترتفع الجهالة . ولا يعتبر تعيين العمق ، لأنّ مَن
ملك شيئاً ملك قراره إلى تخوم الأرض كما صرّح بذلك كلّه جماعة ( 1 ) .
وينبغي مشاهدة الماء لاختلاف الحال بقلّته وكثرته . ولو كان ماء مطر
اختلف بكبر ما يقع عليه وصغره ، فمعرفته تعرف بمعرفة محلّه . ويأتي
تمام الكلام في محلّه ( 2 ) .
( الفصل الثالث : في التنازع )[ في تشبّث المصدّق لأحد المدّعيين على شيء من المتنازع فيه ]
قوله : ( لو صالح المتشبّث المصدّق لأحد المدّعيين - بسبب يوجب التشريك كالإرث - على شيء شاركه الآخر إن كان بإذنه ، وإلاّ صحّ في الربع ولا شركة ) كما في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 515 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 347 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 273 .
( 2 ) سيأتي في ص 149 - 151 .
( 3 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 293 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 122 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 189 س 36 - 42 .