تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
عدم الخلاف في أنّ الولاية للحاكم دونهما . وهو كذلك ، ومن الغريب أنّه بعد ذلك قال : لا يخلو هذا القول من قوّة التفاتاً إلى ثبوتها في بحث التزويج على الأقوى ، مضافاً إلى ظهور الإجماع من التذكرة ( 1 ) . وقد عرفت أنّ إجماع التذكرة مستفاد من إطلاق ضعيف معارض بمثله فيها ، مضافاً إلى أنّه في المجنون لا في السفيه ، وثبوتها لهما فيه في التزويج في محلّ المنع أو التأمّل ، على أنّ صريح « التذكرة » الإجماع على ثبوت ولاية الحاكم على الإطلاق ، قال : ليس له ولاية على الصغيرين ولا على مَن بلغ رشيداً ، وإنّما تثبت ولايته على مَن بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحاً له لأصالة انتفاء الولاية ، وأمّا ثبوت ولايته على مَن ذكرنا فلأنّه وليّه في ماله إجماعاً فيكون وليّه في النكاح ( 2 ) . وأمّا أنّ الولاية عليه للأب أو الجدّ ثمّ لوصيّ أحدهما إذا بلغ سفيهاً ففي « مجمع البرهان » في باب البيع أنّه ممّا لاخلاف فيه ولا نزاع فيه ( 3 ) . وقد سمعت ما حكاه عن الأكثر في « المسالك والمفاتيح » وما حكيناه عن « التذكرة » . وفي نكاح « المفاتيح » أنّه لا خلاف في ثبوت الولاية لهما على السفيه والمجنون مع اتصال السفه والجنون بالصغر ( 4 ) . وحملُ هذا على خصوص النكاح دون المال كما ربّما يتوهّم من ذِكر ذلك في باب النكاح حتّى يرتفع التناقض يردّه ما يُفهم من « التذكرة 5 والمسالك » من أنّه لا فرق في هذا الخلاف بين المال والنكاح . قال في نكاح « المسالك » : وأمّا ثبوت ولاية الحاكم على مَن بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله فعلّلوه بأنّه وليّه في المال
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في الحجر ج 8 ص 567 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في ولاية الإمام العادل ج 2 ص 592 س 28 و 30 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 157 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في ولاية النكاح . . . ج 2 ص 265 .
مفتاح الكرامة — صفحة 86 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي