شرح
وفي « المفاتيح ( 1 ) » أيضاً أنّه أشهر ، حكى ذلك في الباب الخامس في التصرّف بالنيابة . وفي « اللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » أنّه إن بلغ سفيهاً فالولاية فيه للأب والجدّ ثمّ لوصيّ أحدهما ، وإن بلغ رشيداً ثمّ تجدّد سفهه فالولاية عليه للحاكم . وقد نفى عنه البأس في « التذكرة ( 8 ) » في آخر كلامه ، وحكاه الشهيد ( 9 ) عن ابن المتوّج . وقد صرّح بذلك الشهيدان ( 10 ) أيضاً في باب النكاح . ولم يذكر السفيه في « النافع ( 11 ) » في المقام ولعلّه لأنّ حاله عنده كالمجنون بالنسبة إلى المال فاكتفى عنه ببيان ولي المجنون .
قلت : أمّا كون الولاية عليه للحاكم إذا بلغ رشيد اًثمّ تجدّد سفهه فممّا تسالم عليه المطلقون والمفصّلون . وقد حكى في « الكفاية ( 12 ) » في مقام آخر و « المفاتيح ( 13 ) »
ونكاح « الرياض ( 14 ) » قول بأنّ ولاية الأب والجدّ تعود بعد زوالها . وهذا القول لم يحكه غير هؤلاء ، بل في حجر « الرياض » أنّ ظاهر المسالك والروضة وغيرهما
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ولاية الصبيّ والمجنون والسفيه ج 3 ص 187 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الحجر ص 142 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 197 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 435 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحجر ج 4 ص 162 .
( 6 ) الروضة البهية : في الحجر ج 4 ص 106 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام السفيه ج 9 ص 231 و 236 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المتولّي لمال الطفل والمجنون ج 14 ص 244 .
( 9 ) لم نعثر عليه في كتب الشهيد الّتي بأيدينا ولا على مَن نقله عنه .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في عقد النكاح ص 185 ، والروضة البهية : في عقد النكاح ج 5 ص 118 .
( 11 ) المختصر النافع : في الحجر ص 141 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في النكاح ج 2 ص 97 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في ولاية النكاح . . . ج 2 ص 265 .
( 14 ) رياض المسائل : في أولياء العقد ج 10 ص 94 .