شرح
المذهب ، وقد قالوا في باب الدَين والسلم والنسيئة : إنّه إن امتنع قبضه الحاكم صرّح
بذلك في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) » . وفي « الشرائع ( 6 ) »
وغيرها ( 7 ) قبضه الحاكم إن سأله . وفي « المختلف ( 8 ) » وغيره ( 9 ) التصريح بوجوب دفعه - أي الدَين - إلى الحاكم . ومنع في « السرائر ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) من إجبار الحاكم المستحقّ على قبضه - أي الدين - لكن جماعة هناك كالمفيد ( 12 ) والديلمي ( 13 ) وابن حمزة ( 14 ) والمحقّق في النافع ( 15 ) لم يتعرّضوا للحاكم أصلاً ، قالوا : بل يكون من ضمان صاحب الدَين إذا عيّنه له ومكّنه منه ولم يقبضه ، ووافقهم عليه جماعة ( 16 ) لما ذكره هنا في « التذكرة » كما سمعت .
هذا وقد قال هناك جماعة ( 17 ) : إنّه حيث يقبضه الحاكم يخلّي بينه وبينه ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ، في امتناع ذي الحقّ من أخذه . . . ج 2 ص 190 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 13 ص 24 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام السلم ج 2 ص 431 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السلم ج 3 ص 259 ، وفي النسيئة ص 205 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في النسيئة ص 131 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام السلف ج 2 ص 65 .
( 7 ) كمسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 425 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 128 .
( 9 ) ككفاية الأحكام : في أحكام السلف ج 1 ص 524 .
( 10 ) السرائر : في النقد والنسيئة ج 2 ص 288 .
( 11 ) كجامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 248 .
( 12 ) المقنعة في النقد والنسيئة ص 595 - 596 .
( 13 ) المراسم : في البيع بالنسيئة ص 174 . ( 14 ) الوسيلة : في بيع الأعيان المرئيّة ص 239 .
( 15 ) المختصر النافع : في النقد والنسيئة ص 123 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في النقد والنسيئة ج 1 ص 370 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 335 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 220 .
( 17 ) لم نعثر على هذه الجماعة إلاّ على الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 425 .