والإطلاق يقتضي التعجيل ، فإن شرطا أجلاً وجب ضبطه ،
شرح
أنّه لا فرق بين أن يكون دُفن أم لا ما لم تتغيّر صورته ، فلعلّه مستثنى من تحريم النبش . ولم يبيّنوا لنا ما إذا لم يحضره ولعلّهم يقولون بعدم غرامته لعدم ثبوت الحقّ بعد كما تقدّم ( 1 ) مثله .[ في أنّ مقتضى الإطلاق التعجيل ]
قوله : ( والإطلاق يقتضي التعجيل ) كما في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . وفي « مجمع البرهان ( 8 ) » كأنّه لا نزاع فيه ، وقد سمعت ( 9 ) ما في « السرائر » أنّه حقّ اليقين .
ووجهه أنّه ينصرف إلى أنّه كفيل الآن ، لأنّ ذلك هو المتبادر منه ، لأن كان مقتضى الإطلاق عرفاً كما هو الشأن في سائر العقود . ويبقى الكلام في صحّتها حالّة ، وقد تقدّم ( 10 ) الكلام فيه .
قوله : ( فإن شرطا أجلاً وجب ضبطه ) إجماعاً كما في « المسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » وبه صرّح في « الوسيلة ( 14 ) والشرائع 15 والنافع 16
والتحرير 17 والإرشاد 18 » وغيرها ( 15 ) لاستلزام الجهل به الغرر المنهيّ عنه في الشريعة
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 575 . ( 2 ) المبسوط : في الكفالة ج 2 ص 337 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الكفالة ج 2 ص 77 . ( 4 و 15 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 115 .
( 5 و 18 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 .
( 6 و 17 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 566 . ( 7 ) كتذكرة الفقهاء : في الكفالة ج 14 ص 389 .
( 8 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الكفالة وأحكامها ج 9 ص 319 .
( 9 ) تقدّم في ص 571 . ( 10 ) تقدّم في ص 569 - 572 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في شروط الكفالة ج 4 ص 235 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في الكفالة ج 3 ص 151 .
( 14 ) الوسيلة : في الكفالة ص 281 . ( 16 ) المختصر النافع : في الكفالة ص 143 .
( 15 ) كرياض المسائل : في الكفالة ج 8 ص 599 .