تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ويردّ المحتال ما أخذه من ( على - خ ل ) المشتري ويبقى حقّه على البائع ، وإن كذّبهما المحتال وأقام العبد بيّنة أو قامت بيّنة الحسبة فكذلك ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » ومعناه أنّه باعه عبداً وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثمّ ادّعى العبد الحرّية ، وصدّقه المحيل والمحتال والمحال عليه . ولا ريب أنّ الحوالة حينئذ تكون باطلة ، لاتّفاقهم على بطلان البيع ، وإذا بطل من أصله لم يكن على المشتري ثمن . ويجيء فيه ما تقدّم من الحوالة على البريء . وكذلك الحال لو تصادقوا على الحرّية وإن لم يدّعها العبد . قوله : ( ويردّ المحتال ما أخذه من المشتري ويبقى حقّه على البائع ) لا ريب أنّه إذا بطلت الحوالة ردّ المحتال على المشتري ما أخذه منه وبقي حقّه على البائع كما كان كما في « التذكرة ( 3 ) » . قوله : ( وإن كذّبهما المحتال وأقام العبد بيّنة أو قامت بيّنة الحسبة فكذلك ) كما في « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وكذلك « المبسوط ( 6 ) والتحرير 7 » ومعناه أنّ المحتال إذا كذّب البائع والمشتري في كون العبد المبيع حرّاً فإمّا أن تقوم البيّنة على الحرّية أو لا ، فإن قامت بطلت الحوالة كما لو تصادقوا ، ووجب ردّ ما أخذه المحتال على المشتري ، وهو معنى قوله « فكذلك » . وهذه البيّنة تتصوّر بأن يقيمها العبد ، لأنّ العتق حقّه وأن يبتدأ بها الشهود على سبيل الحسبة أي إقامةً للمعروف ودفعاً للمنكر ، فتشهد عند الحاكم من غير دعوى مدّع ، فإنّ ذلك جائز محافظةً على دفع المنكر . ويأتي ما إذا فقدت البيّنة .
هامش
( 1 و 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الحوالة ج 2 ص 580 . ( 2 و 3 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحوالة ج 14 ص 473 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 373 . ( 6 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 314 .