تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين ،
شرح
لتعلّق الحوالة بغير المتعاقدين حيث إنّ الثمن صار مملوكاً للأجنبي قبل فسخ العقد كما لو باع البائع الثمن لشخص آخر . قلت : هذا يتوجّه ( يتّجه - خل ) حيث يسبق القبض الردّ . وصاحب « الإيضاح » لم يعوّل إلاّ على إجماع الشيخ ، قال : لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ( 1 ) . وقد عرفت حال هذا الإجماع . وخلاف الأقرب احتمال البطلان ، لأنّ استحقاق المحال فرع على استحقاق المحيل وقد بطل ، ولأنّ الإحالة إنّما هي بالثمن . وردّ في « جامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » بأنّه فرع وقت الحوالة لا مطلقاً أي لا بعد الحوالة ، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض . وقد سمعت ما في « التحرير » . وأنت خبير بأنّه على القول باشتراط شغل ذمّة المحال عليه يجيء الإشكال ويقوى احتمال البطلان ، بل قد يقال على القول بعدم الاشتراط : إنّ المشتري ما قبل الحوالة إلاّ باعتقاد شغل ذمّته ، فيكون كأنّه قد اشترط ذلك . ويرشد إليه ما سيأتي فيما إذا بطل العقد من أصله في هذه الصورة ، فليس ذلك الاحتمال ظاهر الضعف كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » ولا بتلك المكانة منه كما في « المسالك ( 5 ) » ولذلك عبرّ المصنّف هنا ، وفي « التذكرة ( 6 ) » بالأقرب ، وتوقّف في « التحرير ( 7 ) » .[ فساد الحوالة فيما لو ظهر فساد البيع ] قوله : ( ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين ) كما
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الحوالة ج 2 ص 96 . ( 2 و 4 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 372 . ( 3 و 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحوالة ج 4 ص 233 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحوالة ج 14 ص 467 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الحوالة ج 2 ص 581 .