ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع .
فروع
الأوّل : لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدّق الجميع العبد على الحريّة بطلت الحوالة ،
شرح
قوله : ( ويرجع المشتري على مَن شاء من المحتال والبائع ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » أمّا رجوعه على المحتال فلأنّه قد وضع يده على المال ، وأمّا رجوعه على البائع لو كان القابض محتاله فلأنّه أوفاه للمحتال عمّا في ذمّته فقبضه منسوب إليه بل قيل : إنّه أقوى ، ولهذا يمنع من حبس المبيع بعد الحوالة بالثمن وليس للمشتري الرجوع على المحال عليه بعد القبض حينئذ لصدوره بإذنه .
( فروع )
هذه فروع أربعة بها يتمّ الباب .[ فيما أحال ثمن العبد ثمّ ادّعى حرّيته ]
قوله : ( الأوّل : لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدّق
الجميع العبد على الحرّية بطلت الحوالة ) كما في « المبسوط ( 4 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحوالة ج 14 ص 468 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 372 - 373 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحوالة ج 4 ص 233 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 314 .