ولو أحال البائع رجلاً على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدّد الفسخ ، لتعلّق الحوالة بغير المتعاقدَين سواء قبض أم لا .
شرح
في موضعين منها و « المختلف ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ذهب إلى صحّة التصرّف بالإذن الضمني .
وهذا حديث إجمالي والتفصيل في بابه إن شاء الله تعالى .[ فيما لو أحال البائع على المشتري ثمّ فسخ ]
قوله : ( ولو أحال البائع رجلاً على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدّد الفسخ ، لتعلّق الحوالة بغير المتعاقدَين سواء قبض أم لا ) عدم بطلان الحوالة هنا خيرة « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وشرحه » لولد المصنّف ( 7 ) و « جامع المقاصد ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » .
وقد حكى في « التحرير ( 11 ) » والأخيرين ( 12 ) عن الشيخ دعوى الاتّفاق عليه ،
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 32 .
( 2 ) كما في القواعد : في الوكالة ج 2 ص 350 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 314 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الحوالة ج 2 ص 114 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحوالة ج 14 ص 467 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الحوالة ج 1 ص 403 .
( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الحوالة ص 56 س 32 و 33 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 371 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الحوالة ج 2 ص 96 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحوالة ج 4 ص 233 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الحوالة ج 2 ص 581 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في الحوالة ج 2 ص 96 ، ومسالك الأفهام : في أحكام الحوالة ج 4 ص 233 .