تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة ، فإنّ الإذن الضمني يبقى ويصحّ التصرّف لأنّ المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالإذن ، وهما مختلفان ، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر ، وفي الشركة يتصرّف بالإذن ، فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه .
شرح
يكون قد استنابه في القبض عنه ، وليس لهذه الوكالة ما يقتضيها إلاّ الحوالة ، وهي لا تقتضي الوكالة ، لأنّهما عقدان متغايران . وقد يقال ( 1 ) : لا حاجة إلى هذا بعد فرض انتفاء الإذن الضمني . قوله : ( بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة ، فإنّ الإذن الضمني يبقى ويصحّ التصرّف ، لأنّ المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالإذن ، وهما مختلفان ، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر ، وفي الشركة يتصرّف بالإذن ، فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه ) هذا ذكره في « التذكرة ( 2 ) » في فرع فرّعه على المسألة . وقد أوضحه الشهيد في « حواشيه ( 3 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 4 ) » وكذلك صاحب « المسالك ( 5 ) » بأنّه جواب سؤال مقدّر صورته : أنّه كيف انتفى الإذن في قبض المال المحال بطروّ بطلان الحوالة مع أنّ الإذن في التصرّف يبقى في الوكالة والشركة الفاسدتين ؟ كما لو وكّله في التصرّف إذا جاء رأس الشهر وشاركه على الاستواء في الربح واختصاص أحدهما بالخسران ، فيعتبر الإذن الضمني فيهما ويحكم ببقائه .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحوالة ج 14 ص 470 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية لدينا فراجع . ( 4 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 370 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحوالة ج 4 ص 232 .