تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
فإن قبضه فهل يقع عن المشتري ؟ يُحتمل ذلك لأنّه كان مأذوناً في القبض بجهة ، فإذا بطلت بقي أصل الإذن ، والأصحّ العدم ، لأنّ الإذن الّذي كان ضمناً لا يقوم بنفسه . والوكالة عقدٌ مخالف للحوالة ،
شرح
لبطلان الحوالة ، فيكون المطالب هو المحال عليه ، وهو غير بعيد على تقدير الأخذ بعد البطلان ( 1 ) . وأمّا أنّه عليه بدله إن تلف فلأنّه قبضه بدلاً عن دَينه الّذي هو الثمن فكان قادماً على ضمانه . قوله : ( فإن قبضه فهل يقع عن المشتري ؟ يُحتمل ذلك ، لأنّه كان مأذوناً في القبض بجهة ، فإذا بطلت بقي أصل الإذن ، والأصحّ العدم ، لأنّ الإذن الّذي كان ضمناً لا يقوم بنفسه ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » . وحاصل ما ذكروه جميعاً : أنّ البائع إذا خالف وقبض مال الحوالة الّذي قلنا إنّه ليس له قبضه فإنّه لا يقع له قطعاً ، لأنّه لا استحقاق له ، وهل يقع عن المشتري بحيث يتعيّن له بهذا القبض ؟ فيه احتمالان ، أحدهما : أنّه يقع ، لأنّه كان مأذوناً في القبض لحقّه بالحوالة ، فإذا بطلت بقي أصل الإذن ، لأنّ الخاصّ إذا ارتفع يبقى العامّ . والثاني : العدم ، لأنّ الإذن العامّ إنّما كان في ضمن الإذن الخاصّ ، والإذن الضمني لا يقوم بنفسه فيرتفع بارتفاع ما تضمّنه . قوله : ( والوكالة عقدٌ مخالف للحوالة ) ومثله قال في « التذكرة 5 » ويريد أنّا لو قلنا بوقوع القبض وجوازه بالإذن فإنّما يكون عن المشتري بوكالة منه ، لأنّه
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الحوالة ج 9 ص 312 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحوالة ج 14 ص 469 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 366 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحوالة ج 4 ص 232 .
مفتاح الكرامة — صفحة 536 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي